مسألة 1364 : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالاً أو حقاً قابلاً للنقل كحقي التحجير و الاختصاص ـ لا مثل حق القذف و نحوه ـ من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة ، و في العين كونها موجودة فعلاً أو مما سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل .
اللهم صل على محمد وآل محمد
،،،،