الى عقلاء الشيعة اورد هذه الأدلة من أصح الكتب عندنا بعد القرآن البخاري ومسلم:
أخرج البخاري في المغازي ح 4216
حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي اللهم عنهم أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية *
واخرج ايضا في الحيل ح 6961
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي اللهم عنهم قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل *
واخرج مسلم ح 1406
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن
الربيع ابن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى اللهم عليه وسلم
واخرج الترمذي في النكاح ح 1121
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
قال الترمذي: وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
أخرج البخاري في المغازي ح 4216
حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي اللهم عنهم أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية *
واخرج ايضا في الحيل ح 6961
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي اللهم عنهم قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل *
واخرج مسلم ح 1406
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن
الربيع ابن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى اللهم عليه وسلم
واخرج الترمذي في النكاح ح 1121
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
قال الترمذي: وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
تعليق